All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3349 20/11/1930

Unofficial English title

Containing an addition to Decision No. 276 dated 5 May 1926 (crimes)

Official title, in Arabic يتضمن اضافة الى القرار رقم 276 تاريخ 5 أيار سنة 1926 (جرائم)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 3349 of 20 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2444 of 5 Jan 1931. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3349
Date
20/11/1930
Official Gazette
Issue 2444, 05/01/1931, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3349 تاريخ 20/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى القرار عدد 276 الصادر في 5 ايار سنة 1926

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

فارغة

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية الاشخاص الذين ثبت بحقهم انهم دفعوا بواسطة التحريض او تحبيذ الاعمال المنوه عنها في المواد السابقة شخصا او عدة اشخاص على ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى مايتين وخمسين ليرة سورية والاشخاص الذين ثبت بحقهم: 1) انهم نشروا او حرروا كتابات تحرض الشعب على العصيان على القوانين والانظمة او من شأنها ان تعرض للخطر النظام الامن العام. 2) او انهم نشروا اية كتابة من شأنها ان تسبب مشاكل بين فئات الشعب المختلفة. 3) او انهم القوا خطابات في اجتماعات عمومية او في جماهير ترمي الى الغاية المبينة في الفقرتين السابقتين. تطبق الاحكام المنصوص عنها في هذه المادة على طابعي النشرات المذكورة اعلاه وعلى اصحاب المطابع التي طبعت فيها والاشخاص الذين يلصقونها او يوزعونها باجرة او بدون اجرة وعلى من يقتنيها لاجل بيعها او توزيعها مجانا.

المادة 6

مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.

المادة 7

مادة 7: تكون في جميع الاحوال المخالفات المنصوص عنها في هذه المادة من صلاحية الغرف المختلطة في المحاكم المختلفة

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو

Related

More from the same year.

1930