The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 3362 of 2 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2466 of 25 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: اذا ظهر في القطع النقدية تزييف يرى المحاسبون او امناء الصناديق في الادارات العمومية او في بنك سوريا ولبنان الكبير انه من المفيد درس الطريقة المستعملة للحصول عليه وجب على هؤلاء المحاسبين ان يشتروها بقيمتها الاسمية وان لا يكسروها بل يرسلوها للادارة المركزية في الدولة حيث جرى شراؤها للتحقيق فيها.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177704/article/3/