The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 3362 of 2 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2466 of 25 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يجب على مكلفي القبض او الدفع وعلى امناء الصناديق والمحاسبين في الادارات العمومية ان يقصوا القطع المذكورة في المادة السابقة بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وان يعيدوها في هذه الحالة الى حامليها. يتحتم على امناء الصناديق في بنك سوريا ولبنان الكبير ان يقوموا بهذا الواجب نفسه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177704/article/2/