Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2466 تاريخ 25/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اذا ظهر في القطع النقدية تزييف يرى المحاسبون او امناء الصناديق في الادارات العمومية او في بنك سوريا ولبنان الكبير انه من المفيد درس الطريقة المستعملة للحصول عليه وجب على هؤلاء المحاسبين ان يشتروها بقيمتها الاسمية وان لا يكسروها بل يرسلوها للادارة المركزية في الدولة حيث جرى شراؤها للتحقيق فيها.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177704/article/3/