المادة 128
لا يجوز ان يعقد التأمين الاتفاقي الا الشخص الذي له الحق ببيع العقار او بيع الحق الذي يعرضه للتأمين.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded
Article 128 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان يعقد التأمين الاتفاقي الا الشخص الذي له الحق ببيع العقار او بيع الحق الذي يعرضه للتأمين.
المادة 128 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/128/