المادة 128
لا يجوز ان يعقد التأمين الاتفاقي الا الشخص الذي له الحق ببيع العقار او بيع الحق الذي يعرضه للتأمين.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 128 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يعقد التأمين الاتفاقي الا الشخص الذي له الحق ببيع العقار او بيع الحق الذي يعرضه للتأمين.
المادة 128 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/128/