المادة 143
لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يفرغ حقه لاخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص صريح يخوله ذلك (كان يذكر مثلا في العقد ان صك التأمين هو "لامر")
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded
Article 143 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يفرغ حقه لاخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص صريح يخوله ذلك (كان يذكر مثلا في العقد ان صك التأمين هو "لامر")
المادة 143 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/143/