Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 143

المادة 143 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 143

لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يفرغ حقه لاخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص صريح يخوله ذلك (كان يذكر مثلا في العقد ان صك التأمين هو "لامر")

المادة 143 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/143/