المادة 207
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded
Article 207 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
المادة 207 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/207/