المادة 207
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 207 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
المادة 207 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/207/