The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded

المادة 246

Article 246 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 246

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يسقط حق الشفعة:

1- اذا لم يستعمله الشفيع خلال المدة القانونية المبينة في المادتين الاتيتين.

2- اذا اسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها- الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل.

3- اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع امضائه بلا تحفظ.

4- اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا. ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة الا برضى المشترى.

المادة 246 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/246/

Explained in: Pre-emption right (shufaa) in Lebanon