The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded

المادة 251

Article 251 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 251

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشترى بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.

المادة 251 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/251/

Explained in: Pre-emption right (shufaa) in Lebanon