The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة No repeal recorded

المادة 253

Article 253 of Real Property Code. High Commissioner's decision No. 3339 of 12 Nov 1930. Published in Official Gazette issue 2479 of 27 Mar 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 253

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يعتبر الشفيع انه قد اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه ولا يحق للشفيع الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشترى في دفع الثمن, الا اذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة. وفيما عدا حالة الاجل المنصوص عليه في العقد, لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع.

المادة 253 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/253/