المادة 1
مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 292 of 22 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000 https://lebaneselegislation.com/text/177814/article/1/