Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة العربية العالمية للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته

المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 22/05/2000 https://lebaneselegislation.com/text/177814/article/1/