All legislation

قرار Decision No. 12 02/06/2000

Unofficial English title

Establishing a mutual fund for licensed customs clearing agents in Lebanon

Official title, in Arabic انشاء صندوق تعاضدي لمخلصي البضائع المرخصين في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 12 of 2 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
02/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1993-1994
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 02/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (قانون التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/04/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في محافظة بيروت صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لمخلصي البضائع المرخصين في لبنان".

مركز الصندوق: نقابة مخلصي البضائع المرخصين.

نطاق عمل الصندوق: جميع مخلصي البضائع المرخصين في لبنان.

مدته:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة.

يهدف الصندوق الى:

-­ المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية:

(زواح, ولادة, وفاة, تعويض نهاية الخدمة).

­- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.

­- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/06/2000 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2000