المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة الحماية للتأمين ش . م. ل (حياة, حريق, نقل, حوادث) ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 83/أ.ت تاريخ 1/12/1987 .
قرار Decision No. 327 03/06/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic سحب الترخيص من شركة الحماية للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 327 of 3 Jun 2000. Published in Official Gazette issue 26 of 15 Jun 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما المادة 7
(الفقرتين ب وج) منه,
بناء على كتاب الوزارة رقم 952/ض تاريخ
22/4/2000 لشركة الحماية للتأمين ش .م.ل.
والمبلغة به بتاريخ 15/5/2000 وموضوعه
انذار الشركة بسحب الترخيص المعطى لها
لمخالفتها احكام القوانين والانظمة
النافذة مع دعوتها لتقديم ملاحظاتها حول
هذا الموضوع خلال مهلة 15 يوما,
وبالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة
هيئات الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2000
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لشركة الحماية للتأمين ش . م. ل (حياة, حريق, نقل, حوادث) ذات الجنسية اللبنانية, الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها بموجب القرار رقم 83/أ.ت تاريخ 1/12/1987 .
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/6/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي
Related