المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء الحسابية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.
يمكن تصحيح الاخطاء الحسابية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/4/