المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء الحسابية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء الحسابية والاخطاء في التنسيب حتى اخر كانون الثاني من السنة التالية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المحاسبة.
المادة 4 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/4/