The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded

المادة 83

Article 83 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 83

الصفقات بموجب فاتورة

يمكن بقرار من المدير العام عقد الصفقات بموجب فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. وتؤلف لجنة مشتروات خاصة بقرار منه, وتؤمن الاستلام لجان الاستلام المنصوص عليها في احكام المناقصة العمومية.

المادة 83 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/83/