Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

الصفقات بموجب فاتورة

يمكن بقرار من المدير العام عقد الصفقات بموجب فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. وتؤلف لجنة مشتروات خاصة بقرار منه, وتؤمن الاستلام لجان الاستلام المنصوص عليها في احكام المناقصة العمومية.

المادة 83 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/83/