المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".
قرار Decision No. 31 05/06/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 30/1994
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 31 of 5 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك" ولا سيما المواد 208 الى 213 تساعا
منه,
بناء على قراره 30/94 تاريخ اول اذار 1994
بناء على استدعاء "شركة كولرايت ش .م.ل.",
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 حزيران 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر
Related