المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".
قرار رقم 31 05/06/1996
قرار رقم 31 تاريخ 05/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك" ولا سيما المواد 208 الى 213 تساعا
منه,
بناء على قراره 30/94 تاريخ اول اذار 1994
بناء على استدعاء "شركة كولرايت ش .م.ل.",
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تستبدل عبارة "مضخات ومراوح عادية" الواردة في الفقرة (1-أ) من المادة الاولى من القرار رقم 30/94 تاريخ اول اذار 1994 بعبارة "مضاغط ومراوح عادية".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 حزيران 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر
نصوص ذات صلة