المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 32 of 9 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 25 of 21 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950 https://lebaneselegislation.com/text/177981/article/1/