المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
قرار Decision No. 32 09/06/1950
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 22 تاريخ 1-5-1950 المتضمن شروط دخول وتجول السيارات السورية- في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 32 of 9 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 25 of 21 Jun 1950. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
Related