All legislation

قرار Decision No. 155 08/05/2001

Unofficial English title

Relocation of the agency 360 - Travelscape 360 - Travelscape - first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة 360 - ترافل سكاب 360 - Travelscape - فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 155 of 8 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
08/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1952-1953
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 377 تاريخ 03/09/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 08/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/6 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيدة

فيفيان فؤاد بولس رقم 285/2 تاريخ

07/02/2001 والمتعلق بنقل مركز وكالة -

360 ترافل سكاب الى مركز الفرع في

منطقة ادونيس ,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحبة العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/388/ تاريخ 28/10/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة 360­ ترافل سكاب على العقار رقم/1090/ قسم/4/ في ذوق مصبح­ ادونيس ­ الشارع العام­ بناية جوزف طايع­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانوية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 2001 وزير السياحة د. كرم كرم

Related

More from the same year.

2001