All legislation

قرار Decision No. 185 07/05/2001

Unofficial English title

Authorization to open a branch of the agency Africar S.A.R.L - third category -

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة افريكار ش .م.م Africar S.A.R.L - فئة ثالثة -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 185 of 7 May 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
07/05/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2331
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 07/05/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على قرار وزير السياحة رقم 19

تاريخ 30/01/2001 المتعلق بتكليف

السيدة الهام حب الله بمهام مدير

عام السياحة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 08/21/2001

والمتعلق بالترخيص الى وكالة افريكار

ش .م.م بتعاطي اعمال تأجير السيارات

السياحية

بناء على الطلب المقدم من وكالة

افريكار ش .م.م رقم 593/2 تاريخ

21/03/2001 والمتعلق بفتح فرع للوكالة

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة افريكار ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/3826/ قسم 9 A في بيروت­ كورنيش المزرعة­ سنتر الصباح­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 7 ايار 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001