المادة 1
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 154 of 14 Mar 1969. Published in Official Gazette issue 25 of 27 Mar 1969. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
المادة 1 من قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/178158/article/1/