المادة 1
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
قرار Decision No. 154 14/03/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 100-1 تاريخ 20-2-1967 باستحداث عبوة بن تزن 90 غراما بسعر 50 قرشا حدا اقصى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 154 of 14 Mar 1969. Published in Official Gazette issue 25 of 27 Mar 1969. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 14 آذار سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
Related