المادة 1
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح لتجار البن ببيع عبوة بن تزن 90 غراما بسعر لا يتعدى الخمسين قرشا بالمفرق شرط ان يقتصر البيع على محافظات البقاع والجنوب ولبنان الشمالي.
المادة 1 من قرار رقم 154 تاريخ 14/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/178158/article/1/