The whole text

قرار تاريخ 19/10/1998 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decision of 19 Oct 1998. Published in Official Gazette issue 25 of 27 May 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

يشترط للتعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج.

1­ - ان يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه، ومارس العزف الاوركسترالي، مدة ثلاث سنوات على الافل، بعد تاريخ تخرجه.

2­ - ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية.

3­ - ان لا يتجاوز عمر الموسيقي العازف الستين سنة .

4­ - ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح، تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم 1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء .

المادة 13 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/178190/article/13/