Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 19/10/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار تاريخ 19/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

يشترط للتعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج.

1­ - ان يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه، ومارس العزف الاوركسترالي، مدة ثلاث سنوات على الافل، بعد تاريخ تخرجه.

2­ - ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية.

3­ - ان لا يتجاوز عمر الموسيقي العازف الستين سنة .

4­ - ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح، تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم 1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء .

المادة 13 من قرار تاريخ 19/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/178190/article/13/