All legislation

قرار Decision No. 108 21/05/2003

Unofficial English title

Moving the location of the Etablissements Liban Loisirs S.A.L. agency - first category

Official title, in Arabic نقل مكان وكالة ليبان لوازير Etablissements Liban Loisirs S.A.L -فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 108 of 21 May 2003. Published in Official Gazette issue 25 of 29 May 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
21/05/2003
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2849-2850
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 21/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من السيد شربل غصن

رقم 191/2 تاريخ 25/01/2002 والمتعلق

بنقل مكان وكالة ليبان لوازير,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء, وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم/249 تاريخ 20/7/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ليبان لوازير ش.م.ل. على العقار رقم /276/ من منطقة الصيفي في بيروت ـ شارع بطرس كرامة ـ ملك توفيق عبد الخالق ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 21 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله

Related

More from the same year.

2003