المادة 1
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 27 of 10 Apr 1931. Published in Official Gazette issue 2504 of 25 May 1931. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178365/article/1/