Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2504 تاريخ 25/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178365/article/1/