المادة 1
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2504 تاريخ 25/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178365/article/1/