المادة 1
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 27 10/04/1931
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق باستيراد وتصدير الذهب عملة او سبائك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 27 of 10 Apr 1931. Published in Official Gazette issue 2504 of 25 May 1931. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .
مادة 2: يجوز تصدير الفضة عملة او سبائك ويجوز استيرادها سبائك.
مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.
مادة 4: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية ومفتش المالية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 10 نيسان سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو
Related