المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.
قرار Decision No. 100 10/06/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 100 of 10 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1996. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25 ايار 1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.
مادة 2: تشكيل لجنة من السادة. خيرالله سميح الزين, مستشار وزير الاقتصاد والتجارة-رئيسا عصام فياض , رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)- عضوا مقررا احمد الخطيب, مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك-عضوا ممثل عن نقابة الناشرين المدرسييين- عضوا كامل بكداش , عن تجار الورق- عضوا اربعة ممثلين عن نقابة المطابع (3 مطابع, واحد زنكوغراف) مهمتها تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية - اعضاء
مادة 3: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين, مستشار وزير الاقتصاد والتجارة- رئيسا عصام فياض , رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)- عضوا مقررا ثلاثة ممثلين عن نقابة المطابع (اثنان عن المطابع- واحد زنكوغراف)- اعضاء ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين- عضوا الدكتور علي برو (اقتصادي- عضوا مهمتها تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان.
مادة 4: تقوم اللجان بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة اليها وترفع نتيجة اعمالها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار القرارات اللازمة.
مادة 5: للجان ان تستعين بمن تراه مناسبا لمساعدتها في تنفيذ مهامها.
مادة 6: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, وذلك على اساس بيان مفصل بالاعمال المنجزة ينظم حسب الاصول.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10 حزيران 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر
Related