المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيبلوس تراست - جرجس دانيال وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 394
قرار Decision No. 6190 07/06/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة بيبلوس تراست على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6190 of 7 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Jul 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/01/1989 ل"شركة بيبلوس تراست - جرجس دانيال
وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة.
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/04/1996 القاضي بتعديل قيمة رأسمال الشركة
المذكورة من ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية لغاية ماية
مليون ليرة لبنانية,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/05/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات
الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة بيبلوس تراست - جرجس دانيال وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 394
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related