All legislation

قرار Decision No. 97 06/06/1996

Unofficial English title

Setting the sale price and weight of a bundle of bread

Official title, in Arabic تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 97 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1385/1386
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 23/01/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983

وتعديلاته, (قانون مكافحة الغش ),

وبعد اخذ رأي لجنة دراسة كلفة تصنيع الرغيف المشكلة

بالقرار رقم 99/أ.ت. تاريخ 11/12/1995

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

عين الحد الاقصى لسعر بيع ربطة الخبز زنة الف وثلاثماية وخمسين غراما كحد ادنى بألف وخمسماية ليرة لبنانية (1500ل.ل.) على جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

يوضب الخبز في اكياس من النايلون مطبوع عليها - اسم الفرن المنتج - عنوانه الكامل - وزن ربطة الخبز- سعر بيعها.

المادة 3

يتوجب ان تكون ربطة الخبز ذات وزن موحد في حدها الادنى في جميع اماكن عرضها للبيع من افران ومحلات تجارية وسوبر ماركت وتعاونيات وغيرها على ان تراعى بذلك الشروط الصحية التي تنص عليها القوانين النافذة.

المادة 4

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 73 تاريخ 09/09/1983 ورقم 54 تاريخ 29/07/1983 وتعديلاتها.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور توقيعه ونشره على لوحة اعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 6 حزيران 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

Related

More from the same year.

1996