المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 101 تاريخ 01/06/1978 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 101 of 1 Jun 1978. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1978. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 01/06/1978 https://lebaneselegislation.com/text/178854/article/3/