المادة 12
يحدد سعر البطاقة الواحدة بالفي ليرة لبنانية. ويمكن تعديل هذا السعر في كل حين, على ان يطبق على الاصدار بكامله بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة الرقابة.
قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 611 of 26 May 2001. Published in Official Gazette issue 26 of 31 May 2001. No repeal recorded in our sources.
يحدد سعر البطاقة الواحدة بالفي ليرة لبنانية. ويمكن تعديل هذا السعر في كل حين, على ان يطبق على الاصدار بكامله بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة الرقابة.
المادة 12 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178968/article/12/