المادة 12
يحدد سعر البطاقة الواحدة بالفي ليرة لبنانية. ويمكن تعديل هذا السعر في كل حين, على ان يطبق على الاصدار بكامله بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة الرقابة.
قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد سعر البطاقة الواحدة بالفي ليرة لبنانية. ويمكن تعديل هذا السعر في كل حين, على ان يطبق على الاصدار بكامله بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة الرقابة.
المادة 12 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178968/article/12/