المادة 3
مادة 3: ان الشحوم المستوردة يفحصها كيماوي الجمركي الا اذا رأت دائرة الجمارك الشذوذ عن هذه القاعدة عندما لا يكون ما يحوج الى الشك بوقوع الغش وذلك رغبة بالاسراع في انجاز عمليات سحب البضائع من الجمرك
قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 110 of 16 Dec 1931. Published in Official Gazette issue 2613 of 3 Feb 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان الشحوم المستوردة يفحصها كيماوي الجمركي الا اذا رأت دائرة الجمارك الشذوذ عن هذه القاعدة عندما لا يكون ما يحوج الى الشك بوقوع الغش وذلك رغبة بالاسراع في انجاز عمليات سحب البضائع من الجمرك
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178998/article/3/