المادة 3
مادة 3: ان الشحوم المستوردة يفحصها كيماوي الجمركي الا اذا رأت دائرة الجمارك الشذوذ عن هذه القاعدة عندما لا يكون ما يحوج الى الشك بوقوع الغش وذلك رغبة بالاسراع في انجاز عمليات سحب البضائع من الجمرك
قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان الشحوم المستوردة يفحصها كيماوي الجمركي الا اذا رأت دائرة الجمارك الشذوذ عن هذه القاعدة عندما لا يكون ما يحوج الى الشك بوقوع الغش وذلك رغبة بالاسراع في انجاز عمليات سحب البضائع من الجمرك
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 110 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178998/article/3/