المادة 3
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 49 of 3 May 1932. Published in Official Gazette issue 2669 of 13 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179044/article/3/