المادة 3
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179044/article/3/