المادة 1
مادة 1: تقفل محلات بيع اللحوم الكائنة في نطاق محافظة بيروت يوم الاثنين من كل اسبوع اقفالا تاما.
قرار Decision No. 119 11/03/1969
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع اللحوم في نطاق محافظة بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 119 of 11 Mar 1969. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Apr 1969. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تقفل محلات بيع اللحوم الكائنة في نطاق محافظة بيروت يوم الاثنين من كل اسبوع اقفالا تاما.
مادة 2: تبقى محلات بيع اللحوم في نطاق محافظة مدينة بيروت حرة لجهة ممارسة العمل فيها في غير مواقيت الاقفال المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام الماد 31 - 35 - 36 -من قانون العمل.
مادة 4: تعلق المحلات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المشار اليها اعلاه, ان يفتح محله او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري
Related