المادة 1
يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.
قرار Decision No. 1072 18/03/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط ومواصفات صنع وبيع الملح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1072 of 18 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 27 of 5 Apr 1971. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يحصر صنع الملح الناعم واقتناؤه بقصد البيع, بالملح المكرر الصالح للاستهلاك الذي تتوافر فيه شروط المواصفة الالزامية رقم 2: 1964 والذي لا يزيد وزن عبوته على الكيلو غرام الواحد.
يجب ان تذكر باحرف بارزة على عبوات الملح المعد للصناعة الكتابات التالية:
- الوزن الصافي, ويجب الا يقل في العبوة الواحد عن خمسة وعشرين كيلو غراما.
- اسم المنتج
- ملح للصناعة لا يصلح للاستهلاك البشري.
يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18 اذار سنة 1971 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي
Related