All legislation

قرار Decision No. 160 24/03/1971

Unofficial English title

Delegating to the Director General of the Ministry of the Interior the signing of certain transactions

Official title, in Arabic تفويض مدير عام وزارة الداخلية بتوقيع بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 160 of 24 Mar 1971. Published in Official Gazette issue 27 of 5 Apr 1971. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
24/03/1971
Official Gazette
Issue 27, 05/04/1971, p. 517-518
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 466 تاريخ 26/10/1971 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 24/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام لوزارة الداخلية ممارسة صلاحية وزير الداخلية التالية: 1- الصلاحية المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادة 69 من قانون البلديات 2- الصلاحيات المنوطة بوزير الداخلية بمقتضى احكام المادتين 113 و115 من قانون البلديات . اما فيما خص بلدية بيروت فيستثنى منها ما يلي ويبقى خاضعا لموافقة وزير الداخلية: ا- الصفقات واللوازم والاشغال التي تتعدى قيمتها مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية (500000) ل.ل. ب - شراء العقارات التي تتعدى قيمتها مئة الف ليرة لبنانية (100000) ل.ل. ج- بيع املاك البلدية وتسوية الخلافات المنازعات وعقود الايجار التي تفوق قيمتها مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية (50000) ل.ل د- اسعاف الفقراء والبائسين ومساعدة النوادي والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية واشباه ذلك 3- صلاحية وزير الداخلية المنوطة به بموجب القوانين والمراسيم التالية: - قانون الجمعيات الصادر بتاري 29 رجب 1327 و3 اغسطس 1325-1909 - قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, - المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 - قانون السير الصادر بتاريخ 26/12/67 تحت رقم 76/67 4- توقيع المعاملات التي ترغب فيها هذه الوزارة استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في قضية ما, 5- توقيع جميع المخابرات العادية الموجهة الى الوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1971 الامضاء: صائب سلام

Related

More from the same year.

1971