المادة 2
مادة 2: يكلف مدير الداخلية العام، رئيس اللجنة، عند الاقتضاء فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات شراء لوحات عمومية من جميع الفئات وذلك في حدود عدد اللوحات الباقية من كل فئة.
قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 23 of 21 May 1997. Published in Official Gazette issue 27 of 5 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يكلف مدير الداخلية العام، رئيس اللجنة، عند الاقتضاء فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات شراء لوحات عمومية من جميع الفئات وذلك في حدود عدد اللوحات الباقية من كل فئة.
المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 21/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/179258/article/2/